المادة رقم 41 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

لجنة توقيع الجزاءات
يُحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف إلى لجنة تشكل من قبل الدائرة المختصة بالتنسيق مع الديوان، ويجوز أن توقع عليه واحدة أو أكثر من الجزاءات التالية:-
1 - وقف العلاوة الدورية السنوية.
2 - تنزيل الدرجة.
3 - تنزيل الوظيفة.