المادة رقم 42 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

فصل الموظف الضعيف
إذا قدم عن الموظف المشار إليه في المادة السابقة تقرير ثالث بدرجة ضعيف يتعين على اللجنة المختصة النظر في فصله.