المادة رقم 44 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

يشترط للترقية على الدرجات داخل الفئة الأولى حصول الموظف على تقدير جيد جدا طيلة سنوات الخدمة في الدرجة ويتم اعتماد الترقية من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الدائرة الحكومية المختص.
تعطى الأولوية لمن حصل على تقدير ممتاز طيلة سنوات الخدمة في هذه الدرجة وعند التساوي في تقييم الأداء يتم الاختيار حسب الأقدمية فيما بينهم.