المادة رقم 45 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

يشترط للترقية على الدرجات داخل باقي الفئات حصول الموظف على متوسط تقدير جيد فما فوق لآخر ثلاث سنوات.