المادة رقم 47 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

تتم جميع الترقيات في باقي في درجات الفئة الثالثة والفئتين الرابعة والخامسة بالأقدمية من بين المستوفين لشروط الترقية.
ويصدر القرار بذلك من رئيس الدائرة المختص بناء على توصية اللجنة المختصة.