المادة رقم 52 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

العلاوة الدورية السنوية
يمنح الموظف الذي أمضى سنة فأكثر في الخدمة علاوة دورية سنوية تصرف له في الأول من كانون الثاني ( يناير ) من كل عام وبالحد الأقصى لعدد العلاوات المقررة لدرجته ما لم يصدر قرار من جهة ذات اختصاص بحجبها أو بتأخيرها عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.