المادة رقم 53 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

العلاوة الاجتماعية
1 - تدفع العلاوة الاجتماعية للموظف عن زوجه غير الموظف وعن أبنائه وبناته حسب الفئات المقررة لكل منهم حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.
2 - على أن يستمر صرف العلاوة لأيٍّ من المذكورين في الفقرة ( 1 ) أعلاه في الأحوال التالية:-
أ - إذا كان يتابع دراسته في أيّة مؤسسة تعليمية معترف بها ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
ب - إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية العليا.
ج - إذا كانت بنتاً غير متزوجة وغير موظفة.
د - إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة.
3 - إذا ما كان الزوجان موظفين بالخدمة المدنية فتدفع العلاوة الاجتماعية للزوج فقط.