المادة رقم 54 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

العلاوة عن المواليد وحالات الزواج
1 - يبدأ صرف العلاوة عن المواليد وحالات الزواج اعتباراً من تاريخ الميلاد أو عقد الزواج.
2 - ويوقف صرف العلاوة عن المتوفين من الأبناء أو عن الزوج المتوفى أو المطلق أو البنت التي تزوجت اعتباراً من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الزواج حسب الأحوال.