المادة رقم 58 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

موافقة الموظف على نقله
مع مراعاة ما نصت عليه أحكام المواد الأخرى من هذا القانون لا يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل منها درجة إلا بناءً على موافقته الخطية، على ألا يؤثر النقل على أقدميته في الدرجة أو حقه في الترقية.