المادة رقم 59 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

النقل بين الدوائر الحكومية
يجوز نقل الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة أخرى بناءً على طلبه وموافقة الدائرتين المختصتين ويصدر قرار النقل من الجهة المختصة بالتعيين.