المادة رقم 60 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

صرف الراتب من الدائرة المنقول إليها
إذا نقل موظف من دائرة حكومية إلى أخرى يصرف راتبه مع استحقاقاته الأخرى من تاريخ النقل على حساب موازنة الدائرة المنقول إليها.