المادة رقم 63 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

1-عدلت بموجب المادة رقم(2)من القرار بقانون رقم(35)لسنة2021بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم(4)لسنة1998وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1195/
2-عدلت بموجب المادة رقم(1) من القرار بقانون رقم(16) لسنة2024بشأن تعديل اسم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1768/

اعتبارات الإعارة
يراعى عند إعارة الموظف ما يلي:-
1 - ألا تتجاوز مدة الإعارة الأولى في الداخل سنة، ويجوز تجديدها كل مرة لمدة سنة أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الإعارة في مجملها أربع سنوات.
2 - ألا تتجاوز مدة الإعارة للخارج عن أربع سنوات، ولا يجوز إعارة الموظف بعدها إلا بعد انقضاء خمس سنوات من عودته للعمل.