المادة رقم 63 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

اعتبارات الإعارة
يراعى عند إعارة الموظف ما يلي:-
1 - ألا تتجاوز مدة الإعارة الأولى في الداخل سنة، ويجوز تجديدها كل مرة لمدة سنة أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الإعارة في مجملها أربع سنوات.
2 - ألا تتجاوز مدة الإعارة للخارج عن أربع سنوات، ولا يجوز إعارة الموظف بعدها إلا بعد انقضاء خمس سنوات من عودته للعمل.