المادة رقم 71 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

1-عدلت بموجب المادة رقم(3) من القانون رقم(4)لسنة2005بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم(4) لسنة1998 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/212/
2-صدر الحكم الدستوري رقم(4/2017) بتفسير المادة شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/4368/

إجراءات تأديب موظفي الفئة الأولى
أ - تكون إحالة موظفي الفئة الأولى للتحقيق على المخالفات التأديبية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها.
ب - تتولى التحقيق لجنة يشكلها مجلس الوزراء من موظفين لا تقل درجاتهم عن درجة الموظف المحال للتحقيق.
ج - ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.