المادة رقم 72 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

توقيف الموظفين والتحقيق معهم
إذا نسب للموظف ما من شأنه توقيفه أو احتجازه أو التحقيق معه في شأن يخرج عن نطاق وظيفته فعلى الجهة القائمة على هذا الإجراء إبلاغ الدائرة الحكومية التابع لها الموظف فوراً للنظر في شأنه وفقاً لأحكام هذا القانون.