المادة رقم 73 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

تقادم المخالفات التأديبية
لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون بسبب مخالفة تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر.