المادة رقم 74 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

الإعفاء من العقوبة التأديبية
لا يعفى الموظف من العقوبة التأديبية استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر خطي بذلك صادر إليه من رئيسه المذكور بالرغم من تنبيهه للمخالفة خطياً.