المادة رقم 76 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية
تبعات محو العقوبة التأديبية يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها، وما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.