المادة رقم 76 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

تبعات محو العقوبة التأديبية
يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها، وما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.