المادة رقم 81 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

المقصود بالسنة
المقصود بالسنة لغايات منح الإجازات الاعتيادية في هذا القانون سنة ميلادية تبدأ من الأول من كانون الثاني ( يناير ) وتنتهي في اليوم الأخير من كانون الأول ( ديسمبر ) من ذات السنة.