المادة رقم 82 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

الإجازة السنوية لموظفي المؤسسات التعليمية
1 - تكون الإجازة السنوية لموظفي المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها طبقاً للوائح التي تضعها الدائرة الحكومية المختصة.
2 - ويجوز استثناء بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص منح الموظف الذي يعمل في حقل التعليم إجازة لا تتجاوز عشرة أيام في السنة الواحدة.