المادة رقم 84 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

الإجازة العارضة
يستحق الموظف إجازة عارضة براتب كامل لمدة لا تزيد عن عشرة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى