المادة رقم 89 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

إجازة الحج
للموظف الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً.