المادة رقم 91 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

البعثات الرسمية والدورات التدريبية
تعتبر المدد التي يوفد فيها الموظف في بعثة رسمية أو دورة تدريبية كأنها عمل رسمي وبراتب كامل وفقاً لأحكام القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لها.