المادة رقم 92 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية
يستحق الموظف الذي يوفد في مهمة عمل رسمية البدلات والمصاريف التي تقررها وتحدد شروطها وضوابطها لائحة خاصة يصدرها مجلس الوزراء.