المادة رقم 95 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

استبدلت بالمواد رقم(10،11،12،13،14،15،16،17،18،19،20) بموجب المادة رقم (20)من القانون رقم(4)لسنة2005بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم(4)لسنة1998 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/212/

الإجازة المرضية عن إصابة العمل
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها بخصوص إصابات العمل، إذا أصيب الموظف في حادثة عمل - وهي التي تقع له أثناء تأديته عمله أو بسببه - يمنح الإجازة المرضية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة ولا تعتبر ضمن الإجازات المرضية المقررة في هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية