الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون رقم (4) لسنة ...
المادة رقم 97 من ...
المادة رقم 97 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية
انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني
تنتهي خدمة الموظف إذا أكمل الستين من عمره.