المادة رقم 98 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية
1 - تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية العليا.
2 - لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية للخدمة قبل استنفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب كتابياً إنهاء خدمته دون انتظار استنفاد إجازاته المذكورة.