انتهاء الخدمة بفقد الوظيفة
تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته في إحدى الحالتين التاليتين:
1 - التغيب وفقاً لأحكام المادة ( 90 ) من هذا القانون.
2 - إذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يكون قد تم إنذاره خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً.