المادة رقم 100 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

انتهاء الخدمة بفقد الوظيفة
تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته في إحدى الحالتين التاليتين:
1 - التغيب وفقاً لأحكام المادة ( 90 ) من هذا القانون.
2 - إذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يكون قد تم إنذاره خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً.