المادة رقم 101 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

انتهاء الخدمة بالإحالة على المعاش
تنتهي خدمة الموظف بإحالته إلى المعاش في حالتين:
1 - وفقاً لأحكام المادتين ( 68 و 70 ) من هذا القانون.
2 - بموافقة من رئيس الدائرة الحكومية بناء على طلب خطي من الموظف شريطة ألا يقل عمره عند تقديمه هذا الطلب عن خمسين سنة وبشرط استيفاء الحد الأدنى من السنوات لاستحقاق معاش التقاعد.