المادة رقم 102 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

حقوق التقاعد
تكون حقوق من تنتهي خدمته من الموظفين لأحد الأسباب الواردة في هذا القانون وفقاً للأحكام والقواعد الواردة بشأن التقاعد.