المادة رقم 106 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

لائحة معادلة وظائف ودرجات كادر قوات الأمن العام ومنظمة التحرير
1 - تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة تحدد معادلة وظائف ودرجات كادر قوات الأمن العام وكادر منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وكذلك كادر أية جهة فلسطينية أخرى بالفئات والدرجات المقابلة لها في القانون.
2 - على الدوائر الحكومية مراعاة أحكام المعادلة وفقاً للفقرة ( 1 ) عند النظر في التعيين أو النقل من الفئات المذكورة أعلاه إلى كادر الخدمة المدنية.