المادة رقم 107 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

لائحة احتساب مدد الخدمة والخبرة السابقة
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة تبين قواعد احتساب مدة الخدمة أو الخبرة السابقة لموظفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعناصر المقاومة والأسرى المحررين ومن في حكمهم، وغيرهم ممن لهم مدد خدمة أو خبرة سابقة ويراعى في ذلك عدم تميز من يستفيد من هذا الحكم عن نظيره.