المادة رقم 108 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

أحكام انتقالية
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بالقوانين واللوائح السارية بشأن الخدمة المدنية لحين قيام مجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.
تطبيقات قضائية

الذيول

جدول رقم (1)

فئات الوظائف وسلم الرواتب والعلاوات

ملاحظة:- يتم إستبدال وحدات قياسية تستند الى الجنيه الفلسطيني بدلا من الأرقام المالية الحالية الدرجة المالية الحد الأدنى للبقاء في الدرجة الراتب الأساسي علاوة دورية علاوة الدرجة الإجمالي الفئة
التعيين وزير ربط ثابت
العليا (رؤساء دوائر بمرتبة وزير) ربط ثابت الفئة الخاصة
أ " 3600 46 2400 6000 وظائف اختصاص الفئة الأولى
ب 1 3150 40 2100 5250
ج 2 2700 34 1800 4500
1 2 2400 30 1000 3400 وظائف اختصاص الفئة الثانية 1
2 3 2120 27 880 3000 وظائف اختصاص الفئة الثالثة الكتابية والفنية 7
3 4 1910 24 790 2700
دكتوراه ما عدى الطب -طبيب/ة أخصائي دبلوم 4 + علاوتين 4 5 1710 21 690 2400
المهندس/ة - طبيب/ة الأسنان - طبيب/ة صيدلي- طبيب/ة بيطري- ماجستير 5 5 1520 19 580 2100
الدرجة الجامعية الأولى 4 سنوات 6 5 1370 17 480 1850 وظائف الفئة الرابعة الحرفية 4
حامل دبلوم سنتين / دبلوم ثلاث سنوات 7+2 علاوة 7 5 1240 16 410 1650 وظائف الفئة الخامسة الخدمات 4
حامل ثانوية عامة أو ما يعادلها / دبلوم سنة واحدة 8+2 علاوة 8 5 1120 14 330 1450
عامل حرفي 9 10 950 12 250 1200
عامل خدمات 10 10 800 10 200 1000

جدول رقم (2)

العلاوة الإدارية لمن يشتغلون مواقع إشرافية قيادية

الوظيفة المبلغ
وكيل الوزارة أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر الحكومية الأخرى 950
المدير العام للوزارة أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر الحكومية الأخرى 750
المدير العام للإدارة أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر الحكومية الأخرى 550
مدير الإدارة الفرعية أو ما يوازيه من مواقع المسؤولية في الدوائر الحكومية 400
رئيس القسم أو ما يوازيه من مواقع المسؤولية في الدوائر الحكومية 300
رئيس الشعبة أو ما يوازيه من مواقع المسؤولية في الدوائر الحكومية 200