المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

لغة المحاكم الإدارية هي اللغة العربية، وعلى المحاكم الإدارية أن تسمع أقوال أطراف الدعوى أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.