المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

تكون جلسات المحاكم الإدارية علنية، إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف أن تكون سرية مراعاة للمصلحة العامة، ويكون النطق بالحكم علنياً في جميع الأحوال.