المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. تصدر أحكام المحاكم الإدارية بإجماع الآراء أو بالأكثرية، باسم الشعب العربي الفلسطيني.
2. يجب أن يشتمل الحكم على:
أ‌. اسم المحكمة التي أصدرته، ورقم الدعوى، وتاريخ إصدار الحكم، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق فيه، وأسماء أطراف الدعوى بالكامل ووكلائهم وحضورهم أو غيابهم.
ب‌. عرض مجمل لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الأطراف ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري، مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه.