المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. تكون المحاكم الإدارية على درجتين:
أ‌. المحكمة الإدارية.
ب‌. المحكمة الإدارية العليا.
2. يكون المقر الدائم للمحكمة الإدارية والمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقدان مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله، ويجوز لأي منهما بموافقة رئيسها أن تنعقد في أي مكان آخر في الدولة عند الحاجة.