1. يعين رئيس المحكمة الإدارية ونائبه وقضاتها، ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها بقرار من الرئيس، بناءً على تنسيب من الجمعية العامة للمحاكم الإدارية.
2. لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يتم أول تعيين لرئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية وقضاتها ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها بقرار من الرئيس، بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
3. يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا وتقبل استقالته بقرار من الرئيس.