الشروط فيمن يولى القضاء في أي من المحاكم الإدارية أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1. أن يكون فلسطينياً يتقن اللغة العربية، ويتمتع لكامل الأهلية.
2. أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعتمدة.
3. ألا يكون محكوماً عليه من محكمة مختصة أو مجلس تأديبي لعمل مخل بالشرف أو بالأمانة، حتى ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص.
4. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة القضائية.
5. أن ينهى عضويته بأي حزب أو تنظيم سياسي عند تعيينه.