المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. يشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة الإدارية العليا أن تكون قد جلس للقضاء لمدة خمس سنوات على الأقل بالمحكمة الإدارية أو بدوائر إحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة، أو عمل في سلك القضاء أو المحاماة أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2. يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة الإدارية العليا أو نائباً له أن يكون قد جلس للقضاء لمدة خمس سنوات على الأقل بالمحكمة الإدارية العليا أو بالمحكمة العليا/ محكمة النقض، أو أن يكون قد عمل في سلك القضاء الإداري أو النظامي أو المحاماة أو في سلكي القضاء الإداري أو النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن عشرين سنة.