المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. يؤدي رئيس المحكمة الإدارية العليا قبل مباشرة أعماله أمام رئيس الدولة وبحضور أحد رئيسي المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى أو كليهما، ووزير العدل، اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم، أن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بالعدل".
2. يؤدي نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها ورئيس المحكمة الإدارية ونائبه وقضاتها قبل مباشرة أعمالهم، اليمين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أمام رئيس المحكمة الإدارية العليا، وبحضور وزير العدل.