المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. لا يجوز نقل وندب القضاة لغير الجلوس للقضاء إلا برضاهم، ويكون نقلهم أو ندبهم بقرار من الجمعية العامة.
2. يجوز ندب قضاة المحكمة الإدارية مؤقتاً للعمل بالمحكمة الإدارية العليا ممن توفر فيهم شروط العمل فيها، لمدة ستة أشهر بقرار من رئيس المحكمة الإدارية العليا، قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الجمعية العامة.
3. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز ندب القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه، بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من الجمعية العامة.
4. يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب الجمعية العامة.
5. لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن سنتين متصلتين، إلا إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.