المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

عدلت بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(18) لسنة2024 م بشأن تعديل قرار بقانون رقم(41)لسنة2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1785/

1. تتألف الجمعية العامة للمحاكم الإدارية من رئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا، وأقدم خمسة من قضاتها، إذا زاد عددهم عن ذلك، ورئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية، وتتولى النظر في شؤون القضاة وترقياتهم ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وتظلماتهم، ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بالمحاكم الإدارية، إضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
2. يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة الإدارية العليا أو لجنة من أعضائها في بعض من اختصاصاها بقرار يتخذ بالإجماع أو بالأكثرية.
3. يتولى رئيس المحكمة الإدارية العليا متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة، والإشراف على المحاكم والأعمال الإدارية والأمانة العامة للمحاكم الإدارية، كما ينوب عن المحاكم الإدارية في صلاتها بالغير، ويمثلها أمام القضاء.