1. يجب على القاضي القيام بالآتي:
أ. أن يقدم عند تعيينه إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مبيناً فيه كل ما يملكون من أموال منقولة وغير منقولة، وما عليهم من ديون داخل فلسطين وخارجها، ويضع رئيس المحكمة الإدارية العليا الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من الجمعية العامة.
ب. أن يلتزم بعمله خلال ساعات الدوام الرسمي، ولا يجوز له أن يتغيب أو ينقطع عنه إلا بعذر يقبله رئيس المحكمة الإدارية العليا
2. يحظر على القاضي القيام بالآتي:
أ. الجمع بين الوظيفة القضائية ومزاولة الأعمال التجارية، أو رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة ربحية، أو أي وظيفة أو مهنة أخرى.
ب. أن يكون محكماً ولو بغير أجر في أي نزاع غير معروض على المحاكم الإدارية، إلا إذا كان النزاع بين أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة.
ج. الترشح للانتخابات العامة أو انتخابات مجالس الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته وقبولها.
د. إبداء رأيه في أي نزاع معروض عليه قبل البت فيه لأي جهة كانت.
ه. أن يحتفظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة رسمية أو بصورة منها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
و. إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصل عليها أثناء تأديته لعمله.
ز. الخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو الظهور بمظهر أو القيام بعمل من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة القضائية واستقلالها.
ح. تأخير البت في الدعوى دون مسوغ قانوني، أو عدم تحديد موعد الإفهام الحكم، أو التمييز بين المتخاصمين.
ط. الاتصال مع الجهات الإعلامية دون إذن من رئيس المحكمة الإدارية العليا.