المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. تنشأ دائرة للتفتيش على أعمال القضاة وتقييم أدائهم، تتبع رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتشكل برئاسة نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا، وعضوية عدد كافٍ من القضاة، يتم تكليفها بقرار من الجمعية العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه لوظيفة أخرى، وتحدد سائر مهام وصلاحيات دائرة التفتيش وإجراءات عملها والضمانات الواجب توفرها للقضاة بموجب نظام تضعه الجمعية العامة.
2. تكون تقارير الأداء والكفاية على النحو التالي: متوسط، جيد، جيد جداً، ممتاز.
3. يجب إجراء التفتيش مرة كل عام على الأقل، على أن يودع تقرير التفتيش لدى الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم ومن ملاحظات أو أوراق أخرى.
4. يخطر رئيس المحكمة الإدارية العليا من كان تقييمه متوسطاً من القضاة بمجرد انتهاء دائرة التفتيش من تقارير الأداء والكفاية السنوية، وللقاضي الحق في التظلم من التقرير خلال (15) يوماً من تاريخ الإخطار.
5. تختص الجمعية العامة في الفصل بالتظلم بعد الاطلاع على البينات كافة وسماع أقوال القاضي المتظلم، وتصدر قرارها خلال (15) يوماً من تاريخ استلام التظلم، ويكون قرارها نهائياً