المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. تتلقى دائرة التفتيش الشكاوى العامة على أي من القضاة، ويتولى رئيس دائرة التفتيش دور قاضي التحقيق الابتدائي بشأن هذه الشكوى.
2. إذا وجد رئيس دائرة التفتيش موجباً لمساءلة القاضي، يرفع تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة، التي تقوم بدورها بإحالة ملف الشكوى إلى المجلس التأديبي إذا وجدت موجباً لذلك، مرفقة بتقرير رئيس دائرة التفتيش.