المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية.

1. يتشكل المجلس التأديبي من اثنين من قضاة المحكمة الإدارية العليا وأحد قضاة المحكمة الإدارية، من غير أعضاء الجمعية العامة.
2. تنظيم أعمال المجلس التأديبي بموجب نظام تضعه الجمعية العامة لهذه الغاية.