1. تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل بالطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، وطلبات التعويض الناتجة عن تلك القرارات.
2. لا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من اشترك في إصدار القرار الذي رفع الطلب بسببه، أو كان عضواً في المجلس التأديبي الذي اتخذ القرار موضوع الطلب أو أوصي به.